تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري

64

القضاء والشهادات

« مسألة 16 » : لا فرق في الدعوى على الميت بين أن يدّعى ديناً على الميت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه ، ففي جميع ذلك لا بد في ثبوت الدعوى من ضم اليمين إلى البيّنة ، كما أنه لا فرق بين كون المدّعي وارثاً أو وصياً أو أجنبيّاً ( 1 ) .

--> ( 1 ) وإذا كانت يد الوارث عليها قبل التلف يد ضمان أيضاً فيمكن إقامة الدعوى على الوارث أيضاً لمكان يده .